السيد محمد سعيد الحكيم

54

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 126 ) : لا فرق في جريان حكم الجبيرة وحكم الجرح المكشوف بين أن يكون المانع من استعمال الماء كسراً وجرحاً وورماً وغيرها مما يعود لنقص في البدن ، فمع وضع شيء عليه من جبيرة أو عصابة يمسح عليه ، ومع عدمه يغسل ما حوله ، على ما سبق تفصيله . نعم لو كان استعمال الماء للطهارة مضراً بما لا يجب غسله كباطن الانف والعين يتعين التيمم ، ولا يجزئ الوضوء الناقص . وكذا يتعين التيمم لو كان استعمال الماء موجباً لحدوث خلل في البدن من دون أن يكون موجوداً بالفعل ، كبعض الأمراض الجلدية التي يخشى من ظهورها باستعمال الماء . ( مسألة 127 ) : اللطوخ والدهون المطلي بها العضو للتداوي إن أمكن المسح عليها وجب ، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل ما حولها والتيمم . هذا إذا كانت مكشوفة ، أما إذا كانت عليها جبيرة فيلحقها ما تقدم من وجوب المسح عليها . ( مسألة 128 ) : الحاجب اللاصق اتفاقاً من دون أن يحتاج إليه للعلاج الأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليه والتيمم . ( مسألة 129 ) : لا يجب تخفيف الجبيرة ، إلا أن يكون الزائد خارجاً عن الجبيرة عرفاً ، كما يجوز إضافة شيء إليها إذا عدّ بعد إضافته إليها جزءً منها عرفاً . ( مسألة 130 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، ومع زواله يجب رفعها . فلو تعذّر رفعها لامر خارج من ضيقِ وقت أو فقدِ من يُحسِن إزالتها أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليها والتيمم ، نظير ما تقدم في المسألة ( 128 ) . ( مسألة 131 ) : إذا خاف الضرر فعمل بحكم الجبيرة ثم تبين عدمه ، فإن